الفيض الكاشاني
356
مفاتيح الشرائع
يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير ( 1 ) . وربما يقيد القانع والمعتر بالفقير ، جمعا بين الآيتين ، وربما يجمع بينهما بالتخيير ، والأول أول ، وفي القوي « إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال اللَّه » ( 2 ) وقيل : يجب أكل شيء منه وإهداء الثلث إلى إخوانه المؤمنين والصدقة بثلث على فقرائهم ، للصحيح : أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا ( 3 ) . ومورده السائق ، وحمل على الاستحباب ، لعدم قائل بوجوب إطعام الأهل الثلث ، وقيل : باستحباب تقسيمه أثلاثا على هذا الوجه . ولا يجوز أن يعطي الجزار منه شيئا الا على سبيل التصدق مع استحقاقه للنصوص ، وفي الصحيح : سألته عن الإهاب ، فقال : تصدق به ، أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ، ولا تعطي الجزارين ، وقال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق بها ( 4 ) . وفي الصحيح : في جلود الأضاحي لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها ( 5 ) . ولا ينبغي ( 6 ) إخراج شيء منه عن منى بل يصرفه بها ، بلا خلاف للمعتبرة ، وفي الصحيح : عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام ( 7 ) وأما ما في الحسن : كنا نقول لا يخرج شيء لحاجة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 / 142 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 / 152 . ( 5 ) نفس المصدر . ( 6 ) ولا يجوز خ ل . ( 7 ) وسائل الشيعة 10 / 150 .